الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٨ - بيان
الفقيه، ٤/ ١٦٩/ ٥٣٨٧ أبي عبد اللَّه ع في عبد شج رجلا موضحة ثمّ شج آخر فقال هو بينهما.
[٢١]
١٦٠٦٦- ٢١ التهذيب، ١٠/ ٢٩٣/ ١٩/ ١ الحسن بن محمّد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع في رجل شج عبدا موضحة فقال- عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد و لا يجاوز بثمن العبد دية الحر.
بيان
مضى حديث آخر في هذا المعنى في باب ما إذا كان أحدهما مملوكا
[٢٢]
١٦٠٦٧- ٢٢ التهذيب، ١٠/ ١٩٣/ ٦٠/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٩٥/ ٢٥/ ١ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفليّ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
بيان
قد مر هذا الحديث في الفقيه [١] أيضا بدون قوله في إسناده عن جعفر عن أبيه
[٢٣]
١٦٠٦٨- ٢٣ التهذيب، ١٠/ ٢٩٤/ ٢٤/ ١ الصفار عن الثلاثة عن جعفر ع أن عليا ع كان يقول لا يقضي في شيء من الجراحات حتّى تبرأ.
[١] - ٤: ١٢٧ رقم ٥٢٦٩.